للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:

وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بنحو الصيد.

٢ - توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:

المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٢).

الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه المنع.

٢ - توجيه الجواز.

الأمر الأول: توجيه المنع:

وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.


(١) سورة النساء ١٤١.
(٢) سورة المائدة ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>