للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:

١ - البضع.

٢ - العبد المسلم للكافر.

٣ - الصيد ونحوه للمحوم.

٤ - الأمة لغير امرأة أو محرم.

٥ - المصحف للكافر ومن يبتذله.

٦ - ما يحرم لبسه للرجال للبسه.

٧ - كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.

المسألة الثانية: توجيه المنع:

وفيها سبعة فروع:

الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بإعارة البضع.

٢ - توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:

المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (١).


(١) سورة المعارج [٢٩ - ٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>