للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: إذا حصل به ضرر على الناس:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة حصول الضرر.

٢ - حكم الحمى.

الجانب الأول: أمثلة حصول الضرر:

من أمثلة حصول الضرر بالحمى ما يأتي:

١ - أن يكون الحمى في مراعي البلد ومحاشهم ومحتطباتهم.

٢ - أن يكون مواقع الكلأ قليلة فيحمى ما يحتاجه الناس منها.

الجانب الثاني: حكم الحمى:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا حصل بالحمى ضرر على المسلمين لم يجز ولو كان من الإمام لدواب المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الحمى إذا حصل به ضرر على الناس ما يأتي:

١ - أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - أن الحمى جلب مصلحة ودفع المضرة مقدم على المصلحة.

٣ - أن الحمى مصلحة خاصة وتركه مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.


(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>