الأمر الأول: إذا حصل به ضرر على الناس:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة حصول الضرر.
٢ - حكم الحمى.
الجانب الأول: أمثلة حصول الضرر:
من أمثلة حصول الضرر بالحمى ما يأتي:
١ - أن يكون الحمى في مراعي البلد ومحاشهم ومحتطباتهم.
٢ - أن يكون مواقع الكلأ قليلة فيحمى ما يحتاجه الناس منها.
الجانب الثاني: حكم الحمى:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا حصل بالحمى ضرر على المسلمين لم يجز ولو كان من الإمام لدواب المسلمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الحمى إذا حصل به ضرر على الناس ما يأتي:
١ - أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).
٢ - أن الحمى جلب مصلحة ودفع المضرة مقدم على المصلحة.
٣ - أن الحمى مصلحة خاصة وتركه مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute