للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: معنى العبارة:

معنى العبارة: أن لكل من المشتري والبائع أن يحيل بالحق الذي عليه على مدين له، كما يأتي في الأمثلة.

المسألة الثانية: حالة الإحالة:

تكون الإحالات المذكورة في كلام المؤلف في حالة فسخ العقد على القول بعدم بطلان الحوالة.

المسألة الثالثة: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت الحوالة من المشتري للبائع.

٢ - إذا كانت الحوالة من البائع على المشتري.

الفرع الأول: مثال ما إذا كانت الحوالة من المشتري للبائع:

من أمثلة ذلك: أن يبيع العرض سيارة ويحيل المشتري بثمنها على مدين له فينفسخ العقد قبل قبض الثمن فللمعرض أن يحيل المشتري على من أحاله عليه.

الفرع الثاني: مثال ما إذا كانت العوالة من البائع على المشتري:

من أمثلة ما إذا كانت الحوالة من البائع على المشتري: أن يبيع المكتب العقاري بيتًا ويحيل بثمنه على المشتري فينفسخ العقد قبل قبض الثمن، فللمشتري أن يحيل على المكتب العقاري من أحال عليه.

ومن خلال هذين المثالين يتبين رجحان القول ببطلان الحوالة؛ لأن الأمر عاد إلى ما كان عليه قبل العقد، وأن بقاء الحوالة تطويل بلا فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>