للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.

من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:

١ - رهن العبد المسلم للكافر.

٢ - الوقف.

٣ - أم الولد.

٤ - المصحف.

٥ - المجهول.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.

٢ - توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.

الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:

وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:

وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.


(١) سورة النساء: [١٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>