المسألة الثانية: ضمان ما لم يجب إذا لم يكن مآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب ما يأتي:
١ - الصداق في العقد الباطل قبل الدخول فإنه غير واجب في العقد، ولن يؤول إلى الوجوب لعدم صحة النكاح، ولو حصل الدخول كان الواجب مهر المثل لا المسمى.
٢ - الإجارة في عقد الإجارة الفاسدة فإنها غير واجبة بالعقد لفساده، ولو استوفيت المنفعة لكان الواجب أجرة المثل وليس المسمى.
٣ - ثمن المبيع في العقد الفاسد، فإنه غير واجب بالعقد لفساده ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأنه لو أتلف المشتري المبيع كان الواجب قيمة المثل وليس المسمى.
٤ - ضمان الأمانات فإنه غير واجب ولا يؤول إلى الوجوب.
الفرع الثاني: حكم الضمان.
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يصح.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب: أن الضمان للوفاء بالحق المضمون، وما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يمكن الوفاء به لعدم وجوبه.