للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون العقار يمكن قسمته إجباراً ما لا تمكن قسمته إجباراً، وهو ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فإنه لا يقسم إلا بالتراضي.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقسم إجباراً ما يأتي:

١ - الأرض الصغيرة.

٢ - الدار الصغيرة.

٣ - الحمام الصغير.

٤ - الدكان الصغير.

٥ - الأرض المختلفة الأجزاء.

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الأقوال:

اختلف في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم إلا بالتراضي على قولين:

القول الأول: أن الشفعة لا تثبت فيه.

القول الثاني: أن الشفعة تثبت فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>