المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العقار يمكن قسمته إجباراً ما لا تمكن قسمته إجباراً، وهو ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فإنه لا يقسم إلا بالتراضي.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقسم إجباراً ما يأتي:
١ - الأرض الصغيرة.
٢ - الدار الصغيرة.
٣ - الحمام الصغير.
٤ - الدكان الصغير.
٥ - الأرض المختلفة الأجزاء.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم إلا بالتراضي على قولين:
القول الأول: أن الشفعة لا تثبت فيه.
القول الثاني: أن الشفعة تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute