للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأول: معنى الإباحة:

الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه.

والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه.

المسألة الثانية: المراد بمحل العقد:

المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة.

المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة:

إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت.

المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر:

من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي:

١ - بهيمة الأنعام.

٢ - البغال.

٣ - الفيلة.

٤ - الحمير.

٥ - الخيل.

٦ - سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.

المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها أربعة فروع:

١ - ما لا نفع فيه.

٢ - غير مباح النفع مطلقًا.

٣ - مباح النفع للحاجة.

٤ - مباح النفع بقيد.

الفرع الأول: ما لا نفع فيه:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة ما لا نفع فيه.

٢ - توجيه منع البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>