المسألة الأول: معنى الإباحة:
الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه.
والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه.
المسألة الثانية: المراد بمحل العقد:
المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة.
المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة:
إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت.
المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر:
من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي:
١ - بهيمة الأنعام.
٢ - البغال.
٣ - الفيلة.
٤ - الحمير.
٥ - الخيل.
٦ - سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.
المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها أربعة فروع:
١ - ما لا نفع فيه.
٢ - غير مباح النفع مطلقًا.
٣ - مباح النفع للحاجة.
٤ - مباح النفع بقيد.
الفرع الأول: ما لا نفع فيه:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة ما لا نفع فيه.
٢ - توجيه منع البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute