المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:
وفيها فرعان هما:
١ - التصرف.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: التصرف:
إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:
١ - الذبح بقيمته.
٢ - البيع والاحتفاظ بقيمته.
٣ - إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:
١ - أنه عرضة للتلف.
٢ - أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.
المسألة الثانية: غير الحيوان:
١ - ما يسرع إليه الفساد.
٢ - ما لا يسرع إليه الفساد.
الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم التصرف فيه.
٣ - الضمان بترك التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:
١ - الفواكه.
٢ - الخضار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute