٣ - الطماطم.
٤ - العنب.
٥ - الرطب.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:
١ - استنفاقها بقيمتها.
٢ - بيعها والاحتفاظ بقيمتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.
الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:
إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.
وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.
الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute