للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الطماطم.

٤ - العنب.

٥ - الرطب.

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:

١ - استنفاقها بقيمتها.

٢ - بيعها والاحتفاظ بقيمتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.

الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.

الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>