للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الأمثلة.

٢ - حكم التصرف.

٣ - الضمان بالتصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اللقطة التي لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:

١ - النقود.

٢ - الملابس.

٣ - الأواني.

٤ - الساعات.

٥ - الأدوات الكتابية.

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذاا كانت اللقطة لا يسرع إليها الفساد لم يجز التصرف فيها قبل انتهاء التعريف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التصرف في اللقطة قبل انتهاء التعريف إذا كانت لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:

١ - حديث: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه رتب التصرف على عدم العلم بعد التعريف، وذلك دليل على عدم جواز التصرف قبله.

٢ - أن التصرف فيها قبل التعريف تصرف بمال الغير من غير إذن منه ولا من الشرع فلا يجوز.


(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>