للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تملك اللقطة بعد التعريف الحديث السابق في الاستدلال لعدم التملك قبل التعريف، حيث أجاز التملك بعد التعريف.

الأمر الثاني: الضمان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه".

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الضمان:

تملك اللقطة بعد التعريف بنية الضمان فإذا جاء صاحبها فوصفها وجب ردها إليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان اللقطة الحديث السابق وفيه: (ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه) (١).

فإنه نص في الضمان حيث اعتبرها وديعة وأمر بدفعها إلى صاحبها متى جاء.


(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>