الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).
ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.
الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:
١ - التملك.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: التملك:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢/ ٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute