للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).

ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.

الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - التملك.

٢ - الضمان.

الأمر الأول: التملك:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.


(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>