للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بمجرد أخذه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من غير تعريف ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) (٢).

٣ - أن صاحب هذا التافه لا يهتم به ولا يطلبه فيملكه آخذه من غير تعريف؛ لأن التعريف لإعلام صاحبه وصاحبه لن يطلبه إذا عرفه فلا فائدة في التعريف.

المسألة الثانية: تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملكه بعده حكمًا".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - قبل التعريف.

٢ - بعد التعريف.


(١) سنن أبي داود، كتاب اللقطة (١٧١٧).
(٢) صحيح مسلم، باب تحريم الزكاة على رسول الله (١٠٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>