للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - دليل الإقطاع للمصلحة.

٢ - دليل منع الإقطاع لغير المصلحة.

٣ - دليل منع الإقطاع لما يزيد على المصلحة.

الأمر الأول: دليل الإقطاع للمصلحة:

من أدلة جواز الإقطاع للمصلحة ما يأتي:

- ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث العقيق) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع وائل بن حجر أرضًا بحضرموت) (٢).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه) (٣).

٤ - ما ورد أن أبا بكر أقطع الزبير بن العوام (٤).

٥ - ما ورد أن عثمان أقطع جماعة من الصحابة (٥).

٦ - أن المصلحة تقتضي إحياء الأرض الميتة لدعم اقتصاد المسلمين وسد حاجتهم.

الأمر الثاني: دليل منع الإقطاع لغير مصلحة:

من أدلة ذلك ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - استرجع بعض الإقطاعات التي لم يعمرها أصحابها (٦).

الأمر الثالث: دليل منع الإقطاع الزائد عن المصلحة.

من أدلة ذلك: ما ورد أن عمر - صلى الله عليه وسلم - استرجع من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) الموطأ، باب الزكاة في المعادن (١/ ٢٤٨).
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في القطائع (١٣٨١).
(٣) المسند (٢/ ١٥٦)، وسنن أبي داود (٣٠٧١).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ١٤٤).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ١٤٥).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>