للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (١). وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.

٢ - حديث: (ليس على المودع ضمان) (٢).

٣ - أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعاً فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.


(١) سورة التوبة [٩١].
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٤١/ ١٦٨/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>