للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - نصف السيارة.

٢ - ثلث العمارة.

٣ - ربع البضاعة.

الجزء الثاني: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.

الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:

١ - أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.

٢ - أن يحدد له ربح صفقة معينة.

٣ - أن يحدد له ربح سفرة محددة.

٤ - أن يحدد له ربح بضاعة محددة.

٥ - أن يحدد له ربح مدة محددة.

الجانب الرابع: التفاضل في الربح:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التفاضل.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:

يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>