١ - نصف السيارة.
٢ - ثلث العمارة.
٣ - ربع البضاعة.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
١ - أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.
٢ - أن يحدد له ربح صفقة معينة.
٣ - أن يحدد له ربح سفرة محددة.
٤ - أن يحدد له ربح بضاعة محددة.
٥ - أن يحدد له ربح مدة محددة.
الجانب الرابع: التفاضل في الربح:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم التفاضل.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:
يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute