الثاني: أنه في الإبضاع لا يستحق العامل شيئاً من وبح مال الآخر ولو لم يوبح ماله، وفي الشركة يشتركان فيه.
الثالث: أنه في الإبضاع يختص صاحب المال بخسارة ماله فلا يتحمل شيئاً من خسارة مال الآخر، وفي الشركة تكون الخسارة على قدر المالين.
٢ - أن إبطال الشركة بخلوها من زيادة الربح للعامل تحكم بلا دليل كما تقدم.
٣ - إمجاب زيادة الربح للعامل ولو كان متبرعاً بعمله سد لباب الإحسان في هذا المجال وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: حكم تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه: أنه مأذون له بالعمل فيه بموجب عقد الشركة.
الجانب الثالث: تكييف العقد:
وقد تقدم ذلك في بحث الخلاف في الشركة؛ لأن من يبطلها يعتبر العمل بمال الشركة إبضاعاً، ومن يصححها يعتبرها شركة عنان كما هي لم تتغير.
الفرع السابع: التصرف في الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - صفة التصرف.
٢ - ما يجوز من التصرف.
٣ - ما لا يجوز من التصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute