الجانب الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الربح على مقتضى التحديد في العقد ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - أن الحق في الربح للشركاء دون غيرهم فإذا اتفقوا على توزيعه جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يحدد نصيب كل واحد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان صفة التوزيع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان صفة التوزيع:
إذا لم يحدد نصيب كل شريك عند العقد وزع الربح بنسبة الأملاك.
وجه توزيع الربح بنسبة الأملاك إذا لم يحدد عند العقد: أن الربح نماء ملاك فيختص كل واحد بنسبة ملكه.
الفرع الثالث عشر: ما تنتهي به الشركة:
وفيه أمران هما:
١ - ما تنتهي به.
٢ - حكم الربح.
الأمر الأول: بيان ما تنتهي به:
مما تنتهي به الشركة ما يأتي:
١ - الفساد.
٢ - الفسخ.
٣ - انتهاء الوقت.
٤ - الموت.
٥ - الحجر.
(١) سنن أبي داود (٣٥٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute