{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ} [النور: ٥٩] هَكَذَا يُبَيِّنُ اللَّهُ.
{لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ} [النور: ٥٩] بِخَلْقِهِ.
{حَكِيمٌ} [النور: ٥٩] فِي أَمْرِهِ.
قَوْلُهُ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي} [النور: ٦٠] قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْوَلَدِ.
{لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] لا يُرِدْنَهُ.
تَفْسِيرُ مُجَاهِدٍ.
قَالَ يَحْيَى: قَدْ كَبِرْنَ عَنْ ذَلِكَ.
{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: ٦٠] غَيْرَ مُتَزَيِّنَةٍ وَلا مُتَشَوِّفَةٍ.
وَأَمَّا الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَمْ تَبْلُغْ هَذَا الْحَدَّ فَلا.
وَالْجِلْبَابُ: الرِّدَاءُ الَّذِي يَكُونُ فَوْقَ الثِّيَابِ، وَإِنْ كَانَ كِسَاءً، أَوْ سَاجًا أَوْ مَا كَانَ مِنْ ثَوْبٍ.
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لا تَحِيضُ وَلا تُحَدِّثُ نَفْسَهَا بِالأَزْوَاجِ، رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَضَعَ جِلْبَابَهَا.
- ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: ٦٠] قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ.
قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فَقَالَ: تَضَعُ الْخِمَارَ إِنْ شَاءَتْ.
- وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ لِذَوِي الْمَحْرَمِ إِلا السِّوَارُ وَالْخَوَاتِمُ وَالْقُرْطُ.
ذَكَرَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
قَالَ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ} [النور: ٦٠] يَعْنِي {اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] عَنْ تَرْكِ الْجِلْبَابِ.
{خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٦٠] قَوْلُهُ: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: ٦١] يَعْنِي مَنْ كَانَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَرَضٍ.
تَفْسِيرُ السُّدِّيِّ.
وَتَفْسِيرُ الْكَلْبِيِّ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يَعْزِلُونَ الأَعْمَى وَالأَعْرَجَ وَالْمَرِيضَ فَلا يُؤَاكِلُونَهُمْ.
وَكَانَتِ الأَنْصَارُ فِيهِمْ تَنَزُّهٌ وَتَكَرُّمٌ.
فَقَالُوا: إِنَّ الأَعْمَى لا