للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- ما يحرم على النساء:

-١- يحرم على المرأة ستر وجهها بما يعد ساتراً، أما ما لا يعد ساتراً، مثل وضع يدها على وجهها، فلا يحرم، ويجب عليها أن تستر من وجهها مالا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به. وإن خشيت الفتنة وجب عليها ستر وجهها، لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه) (١) . أما إن غطته لغير حاجة فعليها فدية.

-٢- يحرم عليها لبس ما مسه الورس والزعفران من الثياب.

-٣- يحرم عليها لبس القفازين، لأن إِحرام المرأة في وجهها وكفيها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازين والنِقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معُصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أوقميصاً أو ⦗٤٦١⦘ خفاً) (٢) ، وروى النجاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) (٣) .

ثانياً: ما يتعلق بالبدن:

-١ً- إزالة الشعر، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (٤) وقيس عليه سائر شعر البدن، لأنه يتنظف ويترفه بإزالته فأشبه حلق الرأس، وقص الشعر ونتفه كحلقه. ولا يحرم عليه حلق شعر الرأس الحلال لأنه لا يترفه بذلك.

ولو دخل الشعر إلى عينه، أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه، فله إزالته، ولا فدية عليه. وكذلك يجوز إزالة الشعر للضرورة، كوجود قروح في الرأس أو شدة حر، وعليه فدية، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية ... ) (٥) .

-٢ً- يحرم تقليم الأظافر من يد أو رجل بلا عذر، فإن كان لعذر كما لو كسر ظفره فأزاله فلا فدية عليه.

-٣ً- يحرم استعمال الطيب في بدنه وثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً: (ولا تمسوه طيباً) (٦) ، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتقدم عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّه الزعفران أو الورس) والطيب هو كل ما يُتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج والياسمين. ⦗٤٦٢⦘


(١) أبو داود: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٣٤/١٨٣٣.
(٢) أبو داود: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٣٢/١٨٢٧.
(٣) البخاري: ج-٢/ كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب ٢٤/١٧٤١.
(٤) البقرة: ١٩٦.
(٥) البقرة: ١٩٦.
(٦) البخاري: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٢١/١٢٠٨.

<<  <   >  >>