للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- أن يكون معداً للتجارة.

والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة.

وتجب الزكاة في الأوراق المالية (بنكنوت) ، لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، وإن كانت من سندات الدين لأنها يمكن صرفها فضة فوراً. وتعتبر قيمة الذهب بالنسبة للبنكنوت وقت إخراج الزكاة.

نصابها:

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وإذا خلط الذهب أو فضة بمعدن آخر كالنحاس أو النيكل وراج استعمالهما كاستعمال الذهب أو الفضة الخالصين من الشوائب، وجبت زكاتهما كالخالص، وإن لم يروجا في الاستعمال كالخالص زكَّى الخالص إن بلغ نصاباً والا فلا يزكي.

ودليل ذلك ما روى علي رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف دينار" (١) .

وما روى جابر رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أواق من الورِق صدقة" (٢) .


(١) أبو دواد: ج ٢ /كتاب الزكاة باب ٤/١٥٧٣.
(٢) مسلم: ج ٢ /كتاب الزكاة /٦، والأوقية تساوي أربعين درهم.

<<  <   >  >>