للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقدار الزكاة:

مقدار الذهب ربع العشر، وما زاد على النصاب فبحسبانه، وزكاة الفضة ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسبانه.

زكاة الأموال المودعة:

تجب الزكاة فيها بعض قبضها عن كل عام مضى وهي في يد أمين.

زكاة الأموال المغتصبة والضائعة:

لا تجب الزكاة فيها إلا عن العام الأخير بعد قبضها ولو مكثت بيد الغاصب أعواماً. ⦗٢٨٤⦘

زكاة الدين الذي بيد الغريم:

يزكى بعد قبضه عن سنة واحدة من يوم ملك الأصل أو من يوم تزكيته عندما كان بيده، ولو مكث بيد المدين أعواماً، لكن ضمن شروط:

<<  <   >  >>