للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- يجب التفتيش على الماء لكل صلاة تفتيشاً لا يشق عليه، إن ظن أو شك وجوده في مسافة أقل من ميلين (١) ، فإن كان متيقناً أو ظاناً أنه لا يجده إلا بعد مسافة ميلين فأكثر، أو كان يشق عليه طلبه ولو راكباً، وكانت المسافة أقل من ميلين، أو خاف فوات رفقة، أو تلف مال ذي بال سواء كان له أم لغيره سرقة أو نهباً، أو ظن عدم وجود الماء والأولى اليائس من وجوده، فلا يجب عليه التفتيش عنه. فإن لم يستطع تحصيل الماء بأحد الطرق المذكورة تيمم وصلى، ويحرم عليه تأخير التيمم إلى الوقت الضروري، ولو كانت الطهارة المائية مرجوة.


(١) الميل: مسافة سير نصف ساعة.

<<  <   >  >>