للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: فقد القدرة على استعمال الماء مع وجوده، كأن كان مربوطاً بقرب الماء، أو كان خائفاً على نفسه من عدو يحول بينه وبين الماء سواء كان العدو آدمياً أو حيواناً مفترساً، أو لم يقدر على استعمال الماء لعدم وجود من يناوله الماء أو لم يجد آلة لسحبه. ⦗٩١⦘

ثالثاً: المرض: إن اعتقد المكلف أو ظن حدوث مرض أو زيادته، أو تأخر برئه، باستعماله الماء في الطهارة، ويعرف ذلك بالعرف عادة كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقاً له في مزاجه، أو بإخبار طبيب حاذق ولو كان كافراً، إن لم يجد الطبيب المسلم العارف به.

وأدلة جواز التيمم في المرض قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (١) ، وما روى جابر رضي اللَّه عَنهُ قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى اللَّه عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٢) .


(١) الحج: ٧٨.
(٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٢٧/٣٣٦.

<<  <   >  >>