وهي قصد القلب استباحة الصلاة، أو مسَّ المصحف أو غيره، أو استباحة ما منعه الحدث، أو فرض التيمم. أما إن نوى رفع الحدث فلا يصح، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فإن نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث يجب أن يلاحظ معها أن تيممه من الحدث الأكبر (إن كان حدثه أكبر) وإلا لم يُجزئه وعليه إعادة.
ووقتها عند الضربة الأولى، وتجزئ عند مسح الوجه على الأظهر. والفرق بين التيمم والوضوء أن الواجب في الوضوء غسل الوجه لذا كانت النية عند غسل الوجه كما قال تعالى:{فاغسلوا وجوهكم}(١) وقال عز وجل في التيمم: {فتيمموا صعيداً طيباً}(٢) فأوجب قصد الصعيد قبل المسح.