للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨٨- حَدَّثنا عُبَيد بن أسباط بن مُحَمد، حَدَّثنا أبي، حَدَّثنا الأَعْمَشِ، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ عَبد اللَّهِ، عَن سَعْد مَوْلَى طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إلَاّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ: كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِيَنارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: لا وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَإنَّما حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ: فَتَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِيهِ قَطُّ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ، يَعْنِي الدَّنَانِيرَ _، وَقال: وَاللَّهِ لا أَعْصِي اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا فَبَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا، عَن ابْنِ عُمَر إلَاّ هَذَا الطَّرِيقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>