٦١٣٢- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا بهلول، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَن الشِّغَارِ، وعَن بيع الْمَجْر (١) ، وعَن بيع الغرر، وعَن بيع كالىء بكالىء، وعَن بيع عاجل بآجل.
قال: والْمَجْر (١) : مَا فِي الأَرْحَامِ.
وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا ليس عندك.
وكالىء بكالىء دَيْنٌ بِدَيْنٍ.
وَالْعَاجِلُ بِالآجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لك خمسمِئَة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس لها صداق.
(١) تصحف في المطبوع إلى: البجر" انظر "النهاية في غريب الحديث" ٤/٢٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute