للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَا يَجُوزُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَمَا تَحْرِيمُهَا؟ وَمَا تَحْلِيلُهَا؟ وَلَا كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِهَا , فَبَيَّنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ , وَلَمْ يُبَيِّنْ: كَمْ فِي الْوَرِقِ؟ وَلَا كَمْ فِي الذَّهَبِ؟ وَلَا كَمْ فِي الْغَنَمِ؟ وَلَا كَمْ فِي الْإِبِلِ؟ وَلَا كَمْ فِي الْبَقَرِ؟ وَلَا كَمْ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ؟ فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ بَيَّنَ مَا يَحِلُّ فِيهِ لِلصَّائِمِ , وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِيهِ , وَكَذَلِكَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَجَّ عَلَى عِبَادِهِ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَمْ يُخْبِرْ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ؟ وَلَا مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ؟ فَبَيَّنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ , وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْجِهَادِ , وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَوَعَّدَهُمْ عَلَيْهِ بِعَظِيمٍ مِنَ الْعِقَابِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ: كَيْفَ الرِّبَا؟ فَبَيَّنَهُ لَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ , مِمَّا يَطُولُ شَرْحُهُ , لَمْ يَعْقِلْ مَا فِي الْكِتَابِ إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>