للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ فِي جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ السِّهْلَةِ , كَتَوَقُّفِهِ فِي الصَّعْبَةِ , لِيَكُونَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ , أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ , نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعْتَزِّ: «التَّثَبُّتُ يُسَهِّلُ طَرِيقَ الرَّأْيِ إِلَى الْإِصَابَةِ , وَالْعَجَلَةُ تَضْمَنُ الْعَثْرَةَ» وَإِذَا اشْتَمَلَتْ رُقْعَةُ الِاسْتِفْتَاءِ عَلَى عِدَّةِ مَسَائِلَ فَهِمَ بَعْضَهَا أَوْ فَهِمَ جَمِيعَهَا وَأَحَبَّ مُطَالَعَةَ رَأْيِهِ وَإِنْعَامَ النَّظَرِ فِي بَعْضِهَا , أَجَابَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْهَا , وَقَالَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ: فَأَمَّا بَاقِي الْمَسَائِلِ فَلَنَا فِيهِ مُطَالَعَةٌ , وَنَظَرُ , أَوْ زِيَادَةُ تَأَمُّلٍ , فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا مِنَ السُّؤَالِ أَصْلًا , فَوَاسِعٌ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ: لِيَزِدْ فِي الشَّرْحِ لِنُجِيبَ عَنْهُ , وَكَتَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا: يَحْضُرُ السَّائِلُ لِنُخَاطِبَهُ شَفَاهًا , وَإِذَا تَفَكَّرَ فِي مَسْأَلَةٍ مُتَعَارِضَةِ الْأَدِلَّةِ , لَمْ يَجِبْ فِيهَا حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ مَا يَرْجَحُ بِهِ أَحَدٍ الْأَدِلَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>