للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٍ مِنَ الْكَلَامِ كَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ , وَالرُّؤْيَةِ , وَخَلْقِ الْقُرْآنِ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَكِنْ لَوْ سُئِلَ فِي رُقْعَةٍ عَمَّنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ , أَوْ ذَكَرَ السَّلَفَ الصَّالِحَ بِسُوءٍ , أَوْ أَظْهَرَ بِدْعَةَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْوَ هَذَا الْجِنْسَ , كَتَبَ الْجَوَابَ فِي ذَلِكَ , وَأَكَّدَ الْأَمْرَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ , وَزَجَرٌ لِسَفَلَةِ النَّاسِ وَلَوْ سُئِلَ فَقِيهٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: فَإِنْ كَانَتْ تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ أَجَابَ عَنْهَا , وَكَتَبَ خَطَّهُ بِذَلِكَ , كَمَنْ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوسْطَى , وَعَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ , وَعَنْ أَوْسَطِ الطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ وَأَمَّا إِذَا سُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ: الزَّقُّومِ وَالْغِسْلِينَ , وَالْفَتِيلِ , وَالنَّقِيرِ , وَالْقِطْمِيرِ , وَالْحَنَانِ , رَدَّ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ وَوَكَّلَهُ إِلَى مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>