قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَمِنْ هَذَا أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَهْلٍ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ، جَاءُوا إِلَى رَسُولِ ⦗٥٦⦘ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِنَّا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» قَالُوا: نَجْلِدُهُمْ وَيُفْضَحُونَ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا لَلرَّجْمَ فَذَهَبُوا فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُهُ يُجْنِئُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ حَكَى أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّهُ يُقَالُ: جَنَأَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذَا أَكَبَّ عَلَيْهِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَنَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: «طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الزُّنَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ فِعْلَهُ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: ١٥] وَمَا بَعْدَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute