للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَجَاءَهُ الطَّبِيبُ فَقَالَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «النَّبِيذُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ إِحْدَى طَعَنَاتِهِ وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّا نَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ شَرَابًا يُقَطِّعُ لُحُومَ الْإِبِلِ قَالَ: وَشَرِبْتُ مِنْ نَبِيذِهِ فَكَانَ كَأَشَدِّ النَّبِيذِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ لَا تَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنَا وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَوْ صَحَّحْنَا الْحَدِيثَ عَلَى قَوْلِهِمْ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيذَ غَيْرُ مَحْظُورٍ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ وَمَعْنَى النَّبِيذِ فِي اللُّغَةِ مَنْبُوذٌ وَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ نُبِذَ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ نَظِيرُهُمَا مِمَّا يُطَيِّبُ الْمَاءَ وَيُحَلِّيهِ؛ لِأَنَّ مِيَاهَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ غَلِيظَةً فَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْحُجَّةِ؟ وَاحْتَجُّوا

<<  <   >  >>