للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هَذَا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] حَتَّى يَطَأَهَا وَبِذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ أَيْضًا وَقَدْ أُدْخِلَتِ الْآيَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهِيَ الْآيَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ

<<  <   >  >>