للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» ⦗٣٢٣⦘ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤] فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ مَنْ تَقُومُ بِهِ ⦗٣٢٤⦘ الْحُجَّةُ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَتَوْقِيفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَوْلُهُ لَهُ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ " وَلَا اخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ بِرِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ وَسَنَذْكُرُ ⦗٣٢٥⦘ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَوْمٌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً هُوَ النِّكَاحُ بِعَيْنِهِ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الْمُتْعَةَ قَطُّ فِي كِتَابِهِ فَمِمَّنْ قَالَ هَذَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ

<<  <   >  >>