للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْوَاقِدِيُّ: «فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَاهَا بِالصَّوَابِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَالَ بِهِ أَجَلُّ، وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَإِذَا صُرِفَ فِي آخِرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ صَارَ ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَيْضًا فَإِذَا صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ فِي جُمَادَى فَقَدْ صَلَّى إِلَيْهَا فِيمَا بَعْدَهَا فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ أَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ نَسَخَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ نَسَخَ فَعْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ بِالصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْبَعُ آثَارَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ حَتَّى يُؤْمَرَ بِنَسْخِ ذَلِكَ وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ نَسَخَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ قَوْلَهُ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ

<<  <   >  >>