للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ الْكَبَائِرَ، قَالَ: " وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَالَ {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} [الأنفال: ١٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي الْآيَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَوَعِيدٌ وَلَا يُنْسَخُ الْوَعِيدُ كَمَا لَا يُنْسَخُ الْوَعْدُ فَإِنْ قِيلَ فَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ خَبَّرَ بِنُزُولِ الْآيَةِ فِي أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَكَيْفَ يَجُوزُ خِلَافُهُ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَعَمْرِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ فِي مِثْلِ هَذَا وَالْقَوْلُ كَمَا قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَحُكْمُهَا بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُ بَدْرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِئَتَهُمْ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازُوا إِلَيْهِ وَكَذَا كُلُّ إِمَامٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا بَاقٍ

<<  <   >  >>