وقُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ جَلَّ وَعَزَّ {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} » فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى التَّخْفِيفَ فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلَيْنِ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَنَقَصُوا مِنَ النَّصْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا شَرْحٌ بَيِّنٌ حَسَنٌ أَنْ يَكُونَ ذَا تَخْفِيفًا لَا نَسَخًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى النَّسْخِ رَفَعَ حُكْمَ الْمَنْسُوخِ وَلَمْ يَرْفَعْ حُكْمَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ⦗٤٧١⦘ فِيهِ لَا يُقَاتِلُ الرَّجُلُ عَشْرَةً بَلْ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الِاخْتِيَارُ لَهُ وَنَظِيرُ هَذَا إِفْطَارُ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ لَا يُقَالُ إِنَّهُ نَسَخَ الصَّوْمَ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْفِيفٌ وَرُخْصَةٌ وَالصِّيَامُ لَهُ أَفْضَلُ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ «وَكَذَا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفِرَّ، مِنَ اثْنَيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُنْكَرٍ وَلَهُ أَنْ يَفِرَّ مِنْ أَكْثَرَ مِنْهُمَا» وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَدْخَلَ الْآيَةَ السَّادِسَةَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute