للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَمُوتُ بْنُ الْمُزَرَّعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَتْ سُورَةُ يُوسُفَ بِمَكَّةَ فَهِيَ مَكِّيَّةٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ فِيهَا آيَةٌ مَنْسُوخَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ إِخْبَارًا عَنْ يوسُفَ {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يوسف: ١٠١] قَالَ نَسْخَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا قَوْلٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَوْلَا أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ يَكُونَ كِتَابُنَا مُتَقَصًّا لَمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} [يوسف: ١٠١] تَوَفَّنِي السَّاعَةَ وَهَذَا بَيِّنٌ جِدًّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَلَوْ صَحَّ أَنَّ قَوْلَ يُوسُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} [يوسف: ١٠١] أَنَّهُ يُرِيدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِمَا كَانَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ: " لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِذَا تَمَنَّاهُ إِنْسَانٌ لِغَيْرِ ضُرٍّ فَلَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ مَنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ مُتَخَلِّصًا

<<  <   >  >>