كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣] الْآيَةَ، قَالَ: «الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وَاخْتَارَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ هَذَا الْقَوْلَ وَأَوْمَأَ إِلَى أَنَّهُ أَوْلَى الْأَقْوَالِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الزَّانِيَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُشْرِكًا بِحَالٍ وَأَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُشْرِكَةً وَثَنِيَّةً بِحَالٍ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَعْنَى الزَّانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ لَا تَسْتَحِلُّ الزِّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُشْرِكَةً تَسْتَحِلُّ الزِّنَا وَالزَّانِيَةُ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ مُشْرِكٍ يَسْتَحِلُّ الزِّنَا، وَحُرِّمَ ذَلِكَ الزِّنَا وَهُوَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ هَذَا ⦗٥٨٤⦘ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً مَجْلُودَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَكَذَا الزَّانِيَةُ قَوْلُ الْحَسَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute