للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ ⦗٧٦٣⦘: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ النَّظَرِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ عَبْدِهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ فُرِضَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْرَضَ عَلَى مَوْلَاهُ فِي الْحَدِيثِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ فَذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا أُعْتِقَ وَهَذَا قَوْلٌ بِالظَّاهِرِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ الثَّابِتُ الَّذِي لَا تُدْفَعُ صِحَّتُهُ

<<  <   >  >>