للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ؟ قَالَ: «لَا وَأَنُ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُدَلِّسُ عَمَّنْ لَقِيَهُ وَعَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ فَلَا تَقُومُ بِحَدِيثِهِ حُجَّةٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا أَوْ سَمِعْتُ وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْفَرَائِضُ لَا تَقَعُ بِاخْتِلَافٍ وَإِنَّمَا تَقَعُ بِاتِّفَاقٍ ⦗١٣٣⦘ وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ الِاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَبَّى بِالْحَجِّ إِنَّ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي فَمِمَّنْ قَالَ بِالِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَابْنُ سِيرِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ تَرَكَهُ بِمِصْرَ وَمِمَّنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ وَحُجَّةُ الَّذِينَ قَالُوا بِهِ:

<<  <   >  >>