ومراد ابن عبد الحكم أن الناطف ليس من الأدم، وهذا مما تختلف فيه الأذواق والأعراف، وفي هذا الباب من الأيمان عندي نظر طويل إذ ينبغي كما قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩]. يعني حفظها عن العبث واللهو واللغو فلا تكون إلا بالله ولا تكون إلا على خير، وإلا فإنها في غير ذلك من الاعتداء في اليمين، والله لا يحب المعتدين. وهل يجوز له أن يلج في مثل هذا اليمين على أهله ونحوهم في غير منفعة؟ في هذا نظر، وإنما جوازه للمصلحة، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}. الآية. وهل هذا اليمين مطلق أو مقيد بوقت أو حالة؟ . ولهذا الباب بسط ليس ها هنا موضعه.