للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القاف]

٥١٥ - قاسم الحمَّال.

حدثني أبي قال: حدثني أبو الذكر محمَّد بن يحيى بن مهدي قال: سمعت قاسمًا الحمَّال يقول: سألت محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم فقلت: حلفتُ ألا أشتري أدمًا فاشتريت ناطفًا؟ ! فقال: لا شيء عليك.


٥١٥ - الأَدَم: هو ما يسوغ به الخبز ويؤكل معه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (نِعْم الإدام الخلّ)، وقول ابن عبد الحكم محله الأيمان والنذور، وفي المغني لابن قدامة (٨/ ٨٠٢): (لو حلف لا يأكل عنبًا فأكل زبيبًا أو دبسًا أو خلًا أو ناطفًا .. لم يحنث بغير خلاف لأنَّ اليمين تعلقت بالصفة دون العينْ).
ومراد ابن عبد الحكم أن الناطف ليس من الأدم، وهذا مما تختلف فيه الأذواق والأعراف، وفي هذا الباب من الأيمان عندي نظر طويل إذ ينبغي كما قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩].
يعني حفظها عن العبث واللهو واللغو فلا تكون إلا بالله ولا تكون إلا على خير، وإلا فإنها في غير ذلك من الاعتداء في اليمين، والله لا يحب المعتدين. وهل يجوز له أن يلج في مثل هذا اليمين على أهله ونحوهم في غير منفعة؟ في هذا نظر، وإنما جوازه للمصلحة، وقد قال الله تعالى:
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}. الآية.
وهل هذا اليمين مطلق أو مقيد بوقت أو حالة؟ .
ولهذا الباب بسط ليس ها هنا موضعه.

<<  <   >  >>