للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركه كتأديب الأب والمعلم.

(إلا الحدود) بالنصب، فإنها لا تترك.

قال الماوردي: التعزير يوافق الحد في كونه شرع زجرًا وتأديبًا للصلاح، ويختلف بحسب الذنب، لكنهما مختلفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحد.

والثاني: تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه في الجملة، ولا يجوز في الحد.

والثالث: إن تلف في التعزير ضمن، أي: على الأصح، ولو تلف من الحد كان هَدَرًا (١).

* * *


(١) لم أجده بنصه، لكنه في "الحاوي الكبير" ٧/ ٤٣٥ فصَّل في بعض هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>