للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب (١)، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي (٢). وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم] (٣).

* * *


(١) في (ل)، (م): البحر.
(٢) "سنن الترمذي" بعد حديث (١٤٥٠).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>