للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.

وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر (١). لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب (٢). والحسن يحتج به وإن كان غريبًا.

وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (٣).

وقال الإمام (٤) والبغوي (٥): تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.

* * *


(١) "نهاية المطلب" ١٧/ ٢٦٤.
(٢) "سنن الترمذي" (١٤٤٧)، "المجتبى" ٨/ ٩٢، "سنن ابن ماجه" (٢٥٨٧).
(٣) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٣٢٤، "المهذب" ٢/ ٢٨٣.
(٤) "نهاية المطلب" ١٧/ ٢٦٥.
(٥) الذي في "تهذيب البغوي" ٧/ ٣٨٥: إنه عضو يعلق ساعة، كما قال الشيرازي في "المهذب".

<<  <  ج: ص:  >  >>