للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادتهم على الوطء، ولا يشترط قولهم: رأينا ذاك منه في ذاك منها؛ لأن المقصود هنا المال. وقد وقع في كلام الغزالي وغيره أنَّ الشاهد يقول: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة (١). لهذا الحديث، وهذا التشبيه زيادة بيان وليس بشرط، صرح به القاضي أبو سعيد، كما نقله الرافعي (٢) والنووي (٣) وأقراه على ذلك.

(فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمهما) فيه أنه يجب على المرأة المحصنة الرجم، كما يجب على الرجل.

[٤٤٥٣] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم) بن بشير، حافظ بغداد، متفق عليه (عن المغيرة) بن مسلم القسملي، صالح الحديث صدوق (عن إبراهيم) النخعي (والشعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) مرسلًا؛ إذ لم يذكرا جابرًا (نحوه) و (لم يذكر) فيه (فدعا بالشهود فشهدوا).

[٤٤٥٤] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه).

* * *


(١) انظر: "الحاوي" ١٧/ ٦٢.
(٢) "الشرح الكبير" ١٣/ ٤٧.
(٣) "الروضة" ١١/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>