للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطاء، عن عبد اللَّه. وروى عن عمر أيضًا حديثه في طهارة الحدث من كتاب الصلاة.

و(قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه) قال عبد الحق في "الأحكام": رواية أبي داود: (في الخامسة) لا تصح إنما الصحيح: (في الرابعة) (١).

[٤٤٨٤] (ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) له رحلة ومعرفة (قال: ثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن) خاله (الحارث (٢) بن عبد الرحمن) القرشي العامري، عنه ابن أخيه بَسْ (٣)، وكان صدوقا صالحًا (عن أبي سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وفي باب في الكنى منه: أبو الرمداء (٤) البلوي روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن رجلا شرب الخمر أربع مرات فأمر به فضربت عنقه (٥).

(قال أبو داود: وكذا في حديث عمر بن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبيه) أبي سلمة بن عبد الرحمن (بن أبي نعم) (٦) بضم النون


(١) "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٠٢.
(٢) فوقها في (ل): عو.
(٣) كذا في النسخ ومعناها: حسب. انظر "لسان العرب" مادة: بسس.
(٤) في (م)، (ل): الرمْد. والمثبت من "الجرح والتعديل".
(٥) "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٦٩.
(٦) كذا في (ل)، (م)، وفيه سقط كبير بين عبد الرحمن وابن أبي نعم، هو كما في "سنن أبي داود": (أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا شرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>