للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عفا عنه (١). قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها (٢). وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.

* * *


(١) انظر: "المحرر الوجيز" ٢/ ٩٠، "تفسير القرطبي" ٢/ ٢٣٧.
(٢) الأثران عن الحسن وعمر بن عبد العزيز رواهما ابن المنذر في "تفسيره" ٢/ ١١٣ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>