للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥٣٣] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه] (١) ذكوان) الزيات (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) سيد الخزرج (قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت (٢) لو وجدت مع امرأتي رجلًا) أجنبيًّا (أمهله؟ ) بفتح الهمزة (٣)، أي: أمهله؟ عندها (٤) (حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! ) أحرار (٥) بالِغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا وجد رجلًا يزني بامرأته فلم ينزجر إلا بالقتل فقتله فلا قصاص عليه ولا قود، قال: وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه القاتل (٦). وهو مذهب الشافعي أيضًا (٧).

* * *


(١) من المطبوع.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) كذا قال الشارح، والمعروف المشهور أنه بضم الهمزة رباعي.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) ساقطة من (م).
(٦) انظر: "المغني" ١٢/ ٥٣٥.
(٧) انظر: "البيان" ١٢/ ٧٧، "روضة الطالبين" ١٠/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>